[٩٧٠] مسألة ٢ : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلِّي جالساً (١) وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام (٢) وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس (*) إن خيف على الميِّت من الفساد مثلاً ، وإلاّ فالأحوط الجمع (٣).


(١) لما تقدّم من أن اعتباره يختص بحال الاختيار ويسقط عند التعذر ، إذ لا دلالة في دليله على اعتباره مطلقاً ، مضافاً إلى القطع بأن الميِّت لا يدفن بلا صلاة لأجل تعذر القيام أو الاستقبال في المصلي.

(٢) لأن الاستقرار إنما اعتبرناه في الصلوات الحقيقية بالإجماع ، وفي صلاة الميِّت نقول بالاستقرار احتياطاً إلحاقاً لها بالصلوات الحقيقية وإلاّ فلا دليل على اعتباره في المقام ، كما أنه في الصلوات الحقيقية مختص بما إذا لم يكن مزاحماً بشرط أو جزء آخر ومع استلزامه ترك شي‌ء منهما لا يشمله الإجماع.

(٣) تقديم الجلوس يبتني على القول بالأخذ بما يحتمل تعينه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فان الجلوس محتمل التعيين لأنه التزم به بعضهم.

لكن ذكرنا في محله أن مقتضى القاعدة هو التخيير ، لجريان البراءة عن تعين ما يحتمل تعينه (٢). وفي المقام يتخيّر بين الأمرين بين الصلاة جالساً والميِّت قدامه وبين الصلاة ماشياً وهو قائم من غير أن يكون الميِّت قدامه لأن مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار القيام هو أن القيام معتبر سواء تمكن من الوقوف أم لم يتمكن ، كما أن مقتضى ما دلّ على اعتبار وقوف المصلي خلف الميِّت محاذياً له أنه معتبر مطلقاً سواء تمكّن من القيام أم لم يتمكن فيتساقطان وينتج التخيير المذكور.

__________________

(*) على الأحوط.

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٤٤٨ فما بعد ، محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٢٧٥.

۳۸۳