[١٠٢٤] مسألة ١٤ : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كان هناك جهة رجحان فيه.

[١٠٢٥] مسألة ١٥ : من الأمكنة التي يستحب الدّفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكّة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أن الدّفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميِّت من عرفات إلى مكة المعظمة.

[١٠٢٦] مسألة ١٦ : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحّة ، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.

[١٠٢٧] مسألة ١٧ : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن (١) ، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً ، ففي الخبر : « مَن كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ».


استحباب بذل الأرض للدّفن‌

(١) وذلك لما رواه في الوسائل عن فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاوس عن كتاب فضل الكوفة عن عقبة بن خالد أن عليّاً عليه‌السلام اشترى من الدهاقين ما بين النجف والكوفة والحيرة أو الخورنق والكوفة بأربعين ألف درهم وسئل عن وجهه مع أن تلك الأرض غير صالحة للزراعة فقال عليه‌السلام : سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « يدفن في تلك الأراضي سبعون ألف ميت كلّهم يدخلون الجنة ويحشرون من غير حساب ، وأردت أن يكون ذلك في ملكي » (١).

وهذه الرواية ضعيفة السند والدلالة ، أما السند فلإرساله ، لأن ابن طاوس يرويها عن كتاب فضل الكوفة وطريقه إليه مجهول غير معلوم.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٦١ / أبواب الدّفن ب ١٢ ح ١ ، فرحة الغري : ٢٩ ، فضل الكوفة وفضل أهلها : ٤١ / ٦. هذا والموجود في المصادر : عقبة بن علقمة.

۳۸۳