نعم ، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه (١) وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

[٩٠٢] مسألة ٣ : لا يجوز التكفين بجلد الميتة (٢) ولا بالمغصوب (٣).


وثوب لا أقل منه يواري فيه جسده » فاعتبار الستر والمواراة في مجموع الكفن ممّا لا مفرّ عنه.

وأمّا وجه اعتبار كون كل قطعة من القطعات ساترة ، فلما قدّمناه من أنّ الواجب انحلالي ، وكل من المئزر والقميص والإزار كفن واجب باستقلاله وقد أُخذ في مفهوم الكفن الستر والمواراة ، فيقال : كفّن الخبزة في الملّة أي الرماد الحار واراها بها ، وهو نوع من طبخ الخبز ، وكفّن الجمر بالرماد أي غطاه به ، ومعه يعتبر أن يكون كل من المئزر والقميص والإزار ساتراً وموارياً للجسد.

(١) إذ لا يعتبر في الكفن أن يكون ساتراً بنفسه فلو كان ستره من جهة النشاء كفى في الامتثال.

واحتمال أنّ الستر حينئذ بالنشاء لا بالكفن ، مندفع بأنّ النشاء ليس له وجود مستقل غير وجود الكفن ليستند الستر إليه ، وإنّما يستند الستر إلى الكفن المشتمل على النشاء ، ومن هنا لم يحتمل أحد عدم كفاية مثله في الساتر الصلاتي الّذي يجب أن يكون ثوباً ، نظراً إلى أنّ الساتر هو النشاء ، ولا وجه له سوى ما ذكرنا من أنّ الكفن هو الساتر ولو لاشتماله على النشاء ، لا أنّ الساتر هو النشاء.

عدم جواز التكفين بجلد الميتة‌

(٢) لما استفدناه من اعتبار الطهارة في الكفن حتّى أنّه لو تنجّس بعد تكفينه وجب غسله أو قرضه ، فإذا كانت النجاسة العرضية مانعة عن التكفين فالنجاسة الذاتيّة مانعة عن صحّة التكفين بطريق أولى.

عدم جواز التكفين بالمغصوب‌

(٣) لحرمة كل فعل متعلّق بالمغصوب ومنه تكفين الميِّت به ، وقد ذكرنا في محلِّه أن‌

۳۸۳