[٩٠٦] مسألة ٧ : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميِّت وجب إزالتها (١) ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان (٢).

[٩٠٧] مسألة ٨ : كفن الزوجة على زوجها (٣)


(١) كما تقدّم تفصيله في بحث غسل الميِّت (١).

(٢) قد تقدّم هذا أيضاً ، وزاد في المقام التقييد بما إذا لم يفسد القرض الكفن ، والوجه في هذا الاشتراط أنّ الكفن قد أُخذ في مفهومه الستر فلو فرضنا أنّ القرض بمقدارٍ يخرج الكفن عن كونه ساتراً ، فلا يصدق على الباقي الكفن ، لم تشمله الرواية الآمرة بالقرض ، ولا إطلاق في الرواية ليشمله ، إذ لا كفن حينئذ.

كفن الزّوجة على زوجها‌

(٣) والدليل عليه روايتان :

إحداهما : موثقة السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » (٢) وهي من حيث السند معتبرة لتوثيق الشيخ في عدّته للسكوني (٣) فلا مانع من الاستدلال بها ، ودلالتها على المدّعى ظاهرة.

وما عن السيِّد في المدارك من توصيف الرواية بالضعف (٤) لا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من اعتبارها ، نعم هي موثقة وليست بصحيحة ، لأنّ السكوني أموي وغير إمامي إلاّ أنّه موثق.

__________________

(١) في الصفحة ٦٩.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٤ / أبواب التكفين ب ٣٢ ح ٢.

(٣) العدّة : ٥٦ السطر ١٣ / في الترجيح بالعدالة.

(٤) المدارك ٢ : ١١٨. لم يصرّح بالتضعيف بل تنظّر في الاستدلال بها.

۳۸۳