[٩٩٧] مسألة ٥ : إذا خيف على الميِّت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك (١). كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء (٢).


بحيث يسقط بفعل الغير ، كما مثلنا بجواب السلام ، فإنه توصّلي لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال إلاّ أنه لا يسقط برد غير الذي سلّم عليه ، بل لا بدّ من رده بنفسه على من سلّم عليه.

بل قد يكون الواجب تعبدياً ولكنه يسقط بفعل الغير كما في قضاء العبادات عن الميِّت ، فإنه واجب على الولد الأكبر أو الولي إلاّ أن الغير إذا قضى عنه سقط عن ذمة الميِّت.

فالسقوط بفعل الغير أمر محتاج إلى الدليل ولا يلازم التوصلية بوجه. ومن هنا قلنا : إن الصبي إذا حنط الميِّت لم يسقط ذلك عن المكلفين.

نعم لا يبعد أن يقال في الدّفن بالسقوط نظراً إلى أن الغرض من دفن الميِّت ستره ومواراته ، فإنه إذا حصل ذلك ولو بزلزال أو فعل صبي أو مجنون لم يجب ثانياً على المكلفين أن ينبشوا قبره ويخرجوه ثم يدفنوه ، فان الدّفن بمعنى المواراة كما مرّ.

إذا خيف من إخراج الميِّت من قبره‌

(١) ظهر الوجه في ذلك مما قدمناه في معنى المواراة ، وذكرنا أن الواجب هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة ، وهذا لا يحصل في المكان الذي يخاف فيه من إخراج السبع إياه إلاّ بأحكام القبر بما يوجب حفظه من الجص والآجر والقير ونحو ذلك.

(٢) هذا مبني على العلم الخارجي بأن الغرض من إلقاء الميِّت في البحر إنما هو حفظه بالمقدار المتيسر منه على ما قدمنا ، وهذا الغرض ينافيه الإلقاء في محل يبتلعه فيه الحيوان بمجرّد الإلقاء فوراً.

۳۸۳