[٩٥٥] مسألة ١٤ : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النِّساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهنّ ولا تتقدّم عليهنّ (١).


قبل صاحبه أو شك في ذلك ، ولا يجوز له قصد الوجوب إذا علم بأن الآخر سيتمها قبله على التفصيل المتقدم في المسألة الخامسة.

إمامة المرأة للنِّساء في صلاة الميِّت‌

(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين :

الجهة الاولى : في أصل مشروعية إمامة المرأة للنساء ، وهذا مما لا ينبغي الشبهة فيه لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال عليه‌السلام : لا ، إلاّ على الميِّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر ويكبّرن » (١) وهي مروية بعدّة طرق :

منها : ما هو صحيح من غير كلام ، وهو الذي رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز عن زرارة (٢).

ومنها : ما هو صحيح على الأظهر ، وهو الذي رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة (٣) ، لأن في طريق الصدوق إليه ابن عبيد ، وقد بينا وثاقته وإن ذهب جماعة إلى ضعفه ، فالطريق صحيح على مختارنا.

ومنها : ما هو ضعيف وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي (٤).

وهناك روايات اخرى غير هذه الصحيحة لكنها ضعاف ، وقد تقدم أن دلالتها‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١١٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٨.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٧.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨.

۳۸۳