وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميِّت ولا بالمباشرين.

[١٠٠١] مسألة ٩ : الأحوط (*) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً (١) ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.


القبلة (٢) لا تختص بالصلاة ، بل تدل على حجية الظن بالقبلة في جميع ما يشترط فيه القبلة كما في الدّفن والذبح والصلاة وغيرها. والمراد بالتحرِّي هو الأخذ بالأرجح والأولى وهو الظن عند اشتباه القبلة.

نعم هذا إنما هو فيما إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة ولو بالتأخير إذا لم يضر بالميِّت وإلاّ وجب التأخير ولم يكف الظن بالقبلة في شي‌ء ممّا يعتبر فيه القبلة ، لأنه إنما يكفي فيما إذا استوعب الجهل تمام الوقت ولا يكفي الاشتباه والجهل وقتاً ما أبداً.

حكم الطفل المتولِّد من الزِّنا‌

(١) إذ لم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد ، وإنما ورد نفي التوارث وعدم إرثه وحسب (٣) كما ورد ذلك في القاتل (٤) ، وهو تخصيص في أدلّة الإرث ، ولا يدلّ على نفي الولدية بوجه.

إذن فهو ولد للمسلم ولا بدّ من دفنه ، فان الولد لغة هو من تكوّن من ماء رجل أو امرأة وهذا متحقق في المقام ، كما أن الولد عرفاً كذلك ، وحيث لم يرد في الشرع نفي الولدية عن ولد الزنا فهو ولد لغة وعرفاً وشرعاً.

__________________

(*) بل الأظهر.

(١) الوسائل ٤ : ٣٠٧ / أبواب القبلة ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ / أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨.

(٣) الوسائل ٢٦ : ٣٠ / أبواب موانع الإرث ب ٧.

۳۸۳