[١٠٢٨] مسألة ١٨ : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : « مَن حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة ».

[١٠٢٩] مسألة ١٩ : يستحب مباشرة غسل الميِّت ، ففي الخبر : « كان فيما ناجى به موسى عليه‌السلام ربّه قال : يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أُمّه ».

[١٠٣٠] مسألة ٢٠ : يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه » وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلّما نظر إليه ».


وأمّا الدلالة فلأنها إنما تدل على استحباب بذل الأرض لدفن المؤمن الذي علم أنه من أهل الجنة ، وأما من لا يعلم أنه من أهل الجنة فلا ، ولعل للمؤمن المعلوم كونه من أهل الجنة خصوصية في ذلك. مضافاً إلى مناقشة أُخرى في الرواية وهي أن تلك الجماعة لا يمكن أن يكونوا مدفونين في ملكه عليه‌السلام بوصف كونه ملكاً له لأنه يحتاج إلى مدّة طويلة ، وهي تخرج عن ملكه عليه‌السلام وتنتقل إلى ورثته نعم يمكن أن يكون ذلك بوصية منه عليه‌السلام بأن تبقى تلك الأراضي في ملكه ويدفن فيها الأموات ، إلاّ أن نفوذ تلك الوصية يتوقف على أن يكون له عليه‌السلام من المال ضعفاه لتكون تلك الأراضي ثلثاً من أمواله عليه‌السلام ومن المعلوم أنه لم يكن مالكاً من حطام الدنيا إلاّ أقل القليل ، نعم يمكن أن يكون المال الموصى به خارجاً من أصل ماله برضا من الورثة ، ومن الظاهر أن ورثته عليه‌السلام بالطبيعة يرضون بوصيّته ( سلام الله عليه ). وكيف كان ، فيستفاد من تلك الرواية أن المال الموصى به يبقى على ملك الموصي ، ولا محذور في أن يكون الميِّت مالكاً بوجه.

۳۸۳