[٩٢٥] مسألة ٣ : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى (١)


المجنون ، أو تحقق بغير ذلك من الأسباب الخارجة عن الاختيار ، فإنّه إذا أتى به الصبي غير المميز أو المجنون أجزأ ذلك في مقام الامتثال ، فلا وجه لتخصيص الاجتزاء بما إذا باشره الصبي المميز كما ذكر في المتن.

الثانية : أنّه لا ملازمة بين كون الواجب توصلياً وبين عدم اعتبار المباشرة في سقوطه ، لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، فقد يكون الواجب تعبّدياً ولا تعتبر فيه المباشرة كما في الزكاة فإن إخراجها واجب تعبّدي مع أنّه لو أخرجها غير المالك بأمر منه على ما عندنا أو مطلقاً على المشهور أجزأ ذلك عن المأمور به.

وقد يكون الواجب توصلياً ولا يسقط بفعل الغير ، بل تعتبر فيه المباشرة مثل رد السلام فإنّه واجب توصلي ولا يسقط إلاّ برد من وجب عليه رد السلام فان ردّ غيره لا يسقطه عن ذمّته ، فلا ملازمة بين كون الواجب توصلياً وكونه ساقطاً من دون المباشرة.

نعم ، قد تقوم القرينة الخارجية على أنّ الغرض من إيجاب العمل ليس إلاّ تحقّقه ووجوده في الخارج بأيّة كيفيّة كانت وحينئذ نلتزم بسقوطه بفعل الغير ولكنّه لأجل القرينة لا لأجل أنّه توصلي ، وعليه فالظاهر عدم الاجتزاء في المقام بفعل غير المكلّفين ولا يسقط التحنيط بفعل الصبي ولا غيره عن ذمّة المكلّفين وإن كان واجباً توصّلياً ، لما دلّ على أنّ القلم مرفوع عن الصبي والمجنون (١).

الاقتصار بالمسمّى في التحنيط‌

(١) لإطلاق الأخبار وعدم ورود تحديد وتقدير معين في شي‌ء من النصوص المعتبرة. نعم ، ورد في الفقه الرضوي (٢) ومرسلة ابن أبي نجران (٣) : « إن أقل ما يجزئ في‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.

(٢) المستدرك ٢ : ٢٠٩ / أبواب الكفن ب ٢ ح ٢. فقه الرضا : ١٨٢.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣ / أبواب التكفين ب ٣ ح ٢.

۳۸۳