[٩٩٦] مسألة ٤ : لا يعتبر في الدّفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة (١).


ويؤيِّد ذلك رواية أحمد بن أشيم عن يونس قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب عليه‌السلام : يدفن معها » (١).

وعن المحقق في المعتبر أن الرواية ضعيفة السند بأحمد بن أشيم ، لأنه قد ضعفه الشيخ والنجاشي قدس‌سرهما فلا يمكن الاعتماد عليها (٢) هذا.

والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أن المنشأ في ضعفها أن أحمد بن أشيم مهمل في الرجال ولم يتعرّضوا لحاله ، فهو مجهول الحال لا يصح الاعتماد على روايته.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره من أن المنشأ هو تضعيف الشيخ والنجاشي قدس‌سرهما إياه فالظاهر أنه من سهو القلم ، لأنه لا يوجد للرجل ذكر في كتب الرجال قبل المحقق قدس‌سره ولم يتعرض الشيخ والنجاشي لحاله وضعفه ، وإنما ذكره من ذكره بعد المحقق قدس‌سره أخذاً منه. فالمتحصل : أن الرواية غير صالحة للاستدلال بها وإنما تصلح للتأييد كما ذكرناه.

عدم اعتبار قصد القربة في الدّفن‌

(١) قدّمنا في الحنوط أن كون الواجب توصلياً معناه عدم اعتبار قصد القربة في امتثاله (٣) ، وهذا أمر غير سقوط الواجب بفعل الآخر ، فان الواجب التوصّلي ليس‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٠٥ / أبواب الدّفن ب ٣٩ ح ٢.

(٢) المعتبر ١ : ٢٩٢.

(٣) شرح العروة ٩ : ١٦٣.

۳۸۳