[٨٩٦] مسألة ٩ : اللوح أو السرير الّذي يغسل الميِّت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة (١) نعم ، الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها.


وأمّا إذا جعل عليه التراب وقبر ثمّ علم بخروج ما ينجس بدنه أو كفنه لم يجب تطهيره لحرمة النبش ، بل التنجس بعد ما قبر الميِّت أمر غالبي ، لأنّه بعد تلاشي بعض أعضائه يخرج منه الدم وغيره فينجس به جسده أو كفنه لا محالة.

طهارة الآلات بالتبع‌

(١) بل لا فائدة في غسل السرير أو اللوح بعد الغسلة الأُولى والثانية ، فانّ طهارة المواضع الأُخرى أو نجاستها ليست لها مدخلية في صحّة التغسيل وبطلانه ، وأمّا الموضع الّذي يوضع عليه الميِّت فهو يتنجس بمجرد وضعه فيه ، فالتطهير بعد كل غسلة من الغسلتين لغو لا أثر له ، فلا ثمرة في البحث عن كون السرير يطهر بالتبع أو لا يطهر.

نعم ، بعد الغسلة الثالثة تظهر الثمرة للحكم بطهارة السرير بالتبعية وعدمه ، لأنّه لو كان محكوماً بالطهارة جاز أن يعامل معه معاملة الأشياء الطاهرة وإلاّ فلا بدّ من تطهيره.

والصحيح طهارة السرير وغيره ممّا يستعمل في تطهير الميِّت وتغسيله بالتبع ، وذلك لسكوت الأخبار الواردة في وجوب تغسيل الميِّت عن التعرّض لوجوب تطهير السرير أو غيره ممّا لا بدّ منه في التغسيل ، وهذا يدلّنا على حصول الطهارة له بالتبع كما تقدمت الإشارة إليه في بحث المطهرات (١).

__________________

(١) شرح العروة ٤ : ٢١٣.

۳۸۳