بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

[٩٦٤] مسألة ٣ : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب (١) وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.

[٩٦٥] مسألة ٤ : ليس في صلاة الميِّت أذان ولا إقامة (٢) ولا قراءة الفاتحة (٣)


نعم لا بدّ من التحفظ على الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والدعاء للميت على مسلكنا وعلى الأُمور المعتبرة عند الماتن ، إلاّ أن له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد ، إذ لا دعاء مؤقت في صلاة الميِّت.

(١) لأن الأخبار المشتملة على الأدعية (١) وإن كانت مختلفة إلاّ أنها بأجمعها مشتركة في كون الأدعية بالعربية ، فالعربية معتبرة في صلاة الميِّت ، نعم هذا في المقدار الواجب ، وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية وغيرها من الألفاظ لأنه على كل حال تهليل وتسبيح وتكبير.

(٢) لاختصاصهما بالفرائض ، ولا يجوزان في غيرها من الصلوات فضلاً عمّا نحن فيه الذي هو ليس بصلاة.

(٣) لعدم اشتمال الأخبار لها فيجوز الإتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة ، نعم وردت القراءة في صلاة الميِّت في روايتين ضعيفتين :

إحداهما : ما عن الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد تقدم ضعف هذا السند (٢).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٦٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ وغيره من الأبواب.

(٢) تقدّمت الرواية في ص ٢٣٨ ، كما قدّمنا ضعفها بحمزة بن بزيع.

۳۸۳