[١٠٠٦] مسألة ١٤ : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبراً له (١).

[١٠٠٧] مسألة ١٥ : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق (٢) ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة.


بذلك باجتهاده لا أنهما أخبرا بذلك.

ونظيرها موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيها : « لا يمس منه شي‌ء اغسله وادفنه » (١) وهي أيضاً غير قابلة للاستدلال بها على هذا المدعى ، لأنه مبني على أن يكون الضمير في قوله عليه‌السلام : « اغسله وادفنه » راجعاً إلى الظفر أو الشعر ، وهو ممنوع ، لأنه راجع إلى الميِّت وأن الواجب دفنه وغسله لا قص ظفره وشعره.

(١) لأنه أمر ميسور ، وأما مقدّماته من التغسيل والتحنيط والتكفين فتسقط للتعذّر ومعه لا بدّ من الصلاة على قبره.

إذا مات الجنين في بطن الحامل‌

(٢) هذه المسألة على طبق القاعدة ، لأن المرأة واجبة الحفظ لوجوب حفظ النفس المحترمة فلا مناص من إخراج الولد من بطنها ، ولا يحتاج في ذلك إلى النص.

نعم إن الذي يتصدّى لذلك لا بدّ أن يكون هو الزوج أو النساء أو محارمها ، ولا يجب ذلك على الزّوج وإن كان متمكِّناً من إخراج الولد ، وذلك لجواز مباشرة النساء للتوليد ، وذلك لجريان السيرة على تصدِّي النساء والقوابل لولادة المرأة ونحوها وإن‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٠٠ / أبواب غسل الميِّت ب ١١ ح ٣.

۳۸۳