فصل
في مستحبّات الكَفَن‌

وهي أُمور :

أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني : المقنعة للمرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى.

الثالث : لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة.


ثمّ إنّا عثرنا في الفقه الرضوي كما في المستدرك (١) على النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه ، كما وجدنا فيه ما يدل على أنّ المحرم الميِّت أيضاً يغطى وجهه ورأسه وهذان كلامان متناقضان ، ولعلّه ممّا يدل على عدم استناد الكتاب إلى الرضا عليه‌السلام.

كما ورد عدم تغطية رأس المحرم ووجهه ، في دعائم الإسلام (٢) والجعفريات (٣).

إلاّ أن روايات دعائم الإسلام مراسيل ، وروايات الجعفريات قد ناقشنا في اعتبارها سابقاً ، والغرض أنّ الرواية لا تنحصر بما عن ابن عباس ومرسلة الصدوق إلاّ أنّها جميعاً من الضعاف ولا يمكن الاستدلال بها على شي‌ء.

__________________

(١) المستدرك ٢ : ١٧٦ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣ ح ١. فقه الرضا : ١٨٥ ، ١٧٤.

(٢) لاحظ المستدرك ٢ : ١٧٦ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣ ح ٢.

(٣) المستدرك ٢ : ١٧٦ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣ ح ٣.

۳۸۳