[٩٠٠] مسألة ١ : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط (١).

[٩٠١] مسألة ٢ : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع (٢).


كان بمقدار القبل أو الدبر فهل يتعيّن صرفه في القبل أو يتخيّر المكلّف بينهما؟

ذكر الماتن قدس‌سره أنّه يتعيّن صرفه في القبل ، والوجه في ذلك : هو احتمال الأهميّة في القبل ولو من جهة أنّ الدبر مستور في الجملة بأليتين.

عدم اعتبار قصد القربة في التكفين‌

(١) وذلك لأنّ الأخبار الواردة في المقام لم يدل شي‌ء منها على أنّ التكفين عبادي ومع الشك في كونه عباديا أو توصّلياً يرجع إلى إطلاق الدليل أو البراءة من لزوم قصد التقرّب كما ذكرناه في مبحث التعبّدي والتوصلي (١) وحيث إنّه يحتمل التعبديّة في التكفين احتاط الماتن قدس‌سره بقوله « وإن كان أحوط » إلاّ أنه إذا كفّنه لا بقصد القربة لا يجب أن يكفِّنه ثانياً ، لما تقدّم من أن التكفين توصّلي ولم يقم دليل على اعتبار قصد القربة فيه ، فالإتيان به مسقط للأمر به وإن لم يقصد التقرّب به.

ما هو الأحوط في القطعات‌

(٢) ذكر قدس‌سره اعتبار كون الأكفان الثلاثة ساترة لبدن الميِّت بأجمعها ، كما ذكر اعتبار كون كل منها ساتراً أي بحيث لا يرى جسد الميِّت تحته.

أمّا وجه اعتبار كون المجموع ساتراً فيكفينا في ذلك صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة على رواية الكليني (٢) وصحيحة زرارة على رواية الشيخ (٣) عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إنّما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام ( وثوب ) أو بإسقاط‌

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٦٥ ١٧٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٦ / أبواب التكفين ب ٢ ح ٢ ، الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥.

(٣) الوسائل ٣ : ٦ / أبواب التكفين ب ٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤.

۳۸۳