[٩٨٨] مسألة ٢٠ : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميِّت وإن كان في وقت فضيلة (*) الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه (١)


الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا » (٢).

ومنها : ما رواه الصدوق في العيون والعلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام قال : « إنما جوزنا الصلاة على الميِّت قبل المغرب ... » (٣).

نعم ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع » (٤). وحملها الشيخ على التقية (٥) ، وحملها بعض على الكراهة وأقلية الثواب ، إلاّ أنها ضعيفة السند بوجود القاسم بن محمد الجوهري في طريقها فلا تعارض الأخبار المعتبرة المتقدمة ، ولا نحتاج إلى حملها على التقية أو الكراهة أو نحوهما.

استحباب المبادرة إلى صلاة الجنازة‌

(١) ورد في هذه المسألة روايات :

منها : ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميِّت إلاّ أن يكون الميِّت مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك » (٦) أي يخاف عليه من الفساد بوجه ما. وهي ضعيفة بيزيد بن إسحاق‌

__________________

(*) استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال.

(١) الوسائل ٣ : ١٠٩ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ١٠٩ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٤ ، عيون أخبار الرضا : ٢ : ١١٥ ، علل الشرائع : ٢٦٨ / ٩.

(٣) الوسائل ٣ : ١٠٩ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٥. والقاسم بن محمد الجوهري موجود في أسناد كامل الزيارات ، ولأجله عدل ( دام ظله ) في [ المعجم ١٥ : ٥١ ] عما أفاده في المقام وبنى على وثاقة الرجل.

(٤) التهذيب ٣ : ٣٢١ / ١٠٠٠.

(٥) الوسائل ٣ : ١٢٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ١.

۳۸۳