[٨٩٤] مسألة ٧ : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جدّاً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور (١).


الناشئين من عقد الإيجار ، حيث يجب عليه شرعاً الإتيان بالعمل وفاءً لعقد الإجارة فالأمر الإجاري مؤكّد للإتيان بالعمل بقصد القربة لا أنّه منافٍ له.

ودعوى أنّ الأُجرة لا يمكن أن تكون داعياً إلى الداعي ، لاستناد العمل معه إلى الداعي الآخر كأخذ الأُجرة مثلاً فلا بدّ من إتيان العمل بداعي إباحة الأُجرة له نظير الإتيان بطواف النِّساء بداعي حلية النِّساء له أو حلية الرّجال عليها ، مندفعة بأن حلية النِّساء أو الرّجال وإن كانت مترتبة على طواف النِّساء ، وما أُفيد صحيح في الطواف إلاّ أنّه ليس بتام في الإجارة ، لأن حلية التصرف في الأُجرة مترتبة على العقد لا على العمل ، فانّ العقد بتماميته يوجب حلية التصرف في مال الإجارة سواء أتى الأجير بالعمل أم لم يأت به ، وغاية الأمر أنّه إذا لم يأت به وانقضت المدّة كان للمستأجر فسخ الإجارة والمطالبة باسترجاع الأُجرة بعينها أو ببدلها ، والغرض أنّ الحلية ليست غاية للعمل بوجه.

الجهة الثالثة : لا يجوز أخذ الأُجرة على التغسيل ، وهذا لا لأنّه واجب والوجوب ينافي أخذ الأُجرة عليه ، ولا لأنّه عبادي والعبادة تنافي أخذ الأُجرة عليها ، بل لما علمناه خارجاً من أنّ الغسل واجب مجاني وهو حق للميت على الأحياء لا بدّ من أن يصدر مجاناً ، نظير الأُجرة على الإتيان بفريضة الوقت مثلاً ، فأخذ الأُجرة على التغسيل حرام ، اللهمّ إلاّ أن يأخذها على المقدمات أو الخصوصيات الخارجة عن التغسيل المأمور به كالتغسيل بخصوص هذا الماء أو في مكان خاص ونحوهما.

إذا كان الخليط قليلاً جدّاً‌

(١) هذا الاحتياط يبتني على تمامية قاعدة الميسور في نفسها وعلى صحّة انطباقها على المقام ، وقد تقدم أن قاعدة الميسور غير صحيحة صغرىً وكبرى.

۳۸۳