نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الاولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان وإن كان الاحتياط أولى (*).

[٩٦٨] مسألة ٧ : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها (١).


الشكّ في التكبيرات

وأما الشك في التكبيرات فقد ذكر الماتن قدس‌سره أنه يبني على الأقل بالاستصحاب إلاّ أنه إذا كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان التكبيرة الاولى في الأوّل أو الثانية في الثاني لا مانع من البناء على الإتيان بها لقاعدة التجاوز وإن كان الاحتياط أولى.

إلاّ أن إجراء قاعدة التجاوز في المقام مبني على أن يكون للأدعية محل مقرر شرعي ليصدق التجاوز عند التجاوز عنه ، وعلى تقدير القول بالمحل تجري القاعدة في التكبيرة الأُولى إذا شك فيها بعد الدخول في الدعاء عقيبها فلا حاجة إلى التقييد المذكور في المتن : نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية ، هذا.

ولكن الصحيح أن الأدعية ليس لها محل مقرر شرعاً ، فلو رأى نفسه يصلِّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس له البناء على تحقق التكبيرة الثانية ، لعدم كون محلها بعد التكبيرة الثانية ، بل يجوز الإتيان بالصلاة على النبي وآله بعد الأُولى أيضاً وهكذا.

(١) لعدم اشتراط كونها مقروءة عن ظهر القلب ، وهو ظاهر.

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يترك.

۳۸۳