[١٠١٣] مسألة ٣ : لا يجوز اللّطم والخدش (١) وجزّ الشعر (٢) ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط (٣)


عدم جواز اللّطم والخدش‌

(١) وهذا كسابقه ، وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار ولعن الخامشة وجهها في رواية أبي أمامة ، وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد أنه أوصى عند ما احتضر فقال : « لا يلطمن عليَّ خداً ولا يشققن عليَّ جيباً ، فما من امرأة تشق جيبها إلاّ صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت » (١).

إلاّ أن الأخبار لضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة بوجه.

حكم جز الشعر‌

(٢) ورد النهي عن ذلك في رواية خالد بن سدير (٢) وقد أثبت فيها الكفارة على جز الشعر ونتفه أيضاً ، إلاّ أن خالداً هذا ضعيف لعدم توثيقه ، بل ذكر الشيخ حسين آل عصفور أن الصدوق ذكر أن كتاب خالد بن سدير موضوع منه أو من غيره (٣) ومعه لا يمكن الحكم بحرمة الجز فضلاً عن إثبات الكفارة فيه.

حكم الصراخ العالي‌

(٣) ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا ينبغي الصياح على الميِّت ولا شق الثياب » (٤) وأُورد على الاستدلال به أن كلمة « لا ينبغي » ‌

__________________

(١) المستدرك ٢ : ٤٥٦ / أبواب الدّفن ب ٧٢ ح ٢ ، دعائم الإسلام ١ : ٢٢٦.

(٢) الوسائل ٢٢ : ٤٠٢ / أبواب الكفّارات ب ٣١ ح ١ ، وقد استبعد سيِّدنا الأُستاذ موضوعية كتابه. راجع [ المعجم ٨ : ٧٢ ] ترجمة خالد بن سدير.

(٣) عيون الحقائق الناظرة ٢ : ٣١٢.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٧٣ / أبواب الدّفن ب ٨٤ ح ٢ ، وفيه امرأة الحسن الصيقل ، وفي السند سهل ابن زياد أيضاً.

۳۸۳