[٨٧٧] مسألة ٢ : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق (١)


ما يعتبر في كل من السدر والكافور‌

(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

إطلاق الماء

الجهة الأُولى : هل يعتبر إطلاق الماء في الغسلتين الأوّلتين أو يجوز أن يكون مضافاً لكثرة السدر والكافور؟

المعروف بينهم اشتراط الإطلاق فيهما ، وعن بعضهم جواز كون الماء مضافاً فيهما لأنّ الغسل حقيقة هو الغسل الثالث وهو الّذي اعتبر فيه أن يكون بالماء القراح والغسلتان الأوّلتان مقدمة للغسل ، ولا بأس بكون الغسل فيهما بالمضاف.

والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، ويدلُّ عليه ما ورد في صحيحتي ابن مسكان وسليمان بن خالد من أنّ الميِّت يغسل بماء وسدر ثمّ يغسل بماء وكافور (١) وفي صحيحة يعقوب بن يقطين : « ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ... ، ويجعل في الماء شي‌ء من السدر وشي‌ء من الكافور » (٢) ودلالتها على اعتبار الإطلاق في الغسلتين الأوّلتين ظاهرة.

وفي قبال تلك الأخبار رواية الحلبي وصحيحته حيث ورد فيهما : « أنّ الميِّت يغسل ثلاث غسلات ، مرّة بالسدر » (٣) أو أنّه « تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر » (٤)

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٧٩ ، ٤٨٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ١ ، ٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٨٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٧.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٨١ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٤.

(٤) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢.

۳۸۳