[٩٢١] مسألة ٢٢ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن (١) لكنّه أحوط.


ولم يخرج عن ملكه بالجناية. وإذا لم يمكن بيعه والحال هذه ولم يقدم أحد على شرائه فلا موضوع ولا مال ليصرف في الكفن.

فالصحيح أن إدراج حقّ الجناية في ضمن الحقوق المتعلّقة لمال الميِّت في غير محلِّه لأنّه على أحد التقديرين لا مانع من صرف ثمنه في الكفن ، وعلى التقدير الآخر لا موضوع ليصرف أو لا يصرف.

إذا لم يكن للميت مال بقدر الكفن‌

(١) بمعنى أنّ الواجب على المسلمين إنّما هو إلباس الميِّت الكفن لا بذله ، والمسألة متسالم عليها بينهم ، وإنّما الكلام في مدرك ذلك وأنّه لماذا لا يجب على المسلمين بذل الكفن؟

فقد يستدل عليه بالإجماع على عدم وجوبه.

وفيه : ما قدّمناه مراراً من أنّه إذا علم أو ظنّ أو احتمل استناده إلى شي‌ء من الأدلّة المذكورة في المسألة لا يمكن الاعتماد عليه ، لعدم كونه إجماعاً تعبّدياً بوجه.

وأُخرى يستدل بما ورد من أنّ الكفن يخرج من أصل التركة (١) الدال على أن كفن كل ميت في مال نفسه ، فإنّه بالإضافة إلى ما دلّ على وجوب التكفين على المسلمين مقيّد ، ومقتضى قانون الإطلاق والتقييد تقييد الأوامر الواردة في التكفين بما إذا كان‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٣ / أبواب التكفين ب ٣١ ، ١٩ : ٣٢٨ ٣٣١ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ، ٢٨ وغيرها.

۳۸۳