[١٠٢٠] مسألة ١٠ : إذا دفن الميِّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض (١) ، وإن كان الدّفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميِّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض (٢).

[١٠٢١] مسألة ١١ : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدّفن (٣) سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلِّي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلِّي فقط بخلاف حرمة النبش ، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره‌


يستصحب عدم اتصافه بالإيمان ، وبذلك يجوز هتكه ونبش قبره ، ومعه لا وجه لما أفاده الماتن قدس‌سره من الاحتياط.

(١) لما تقدّم (١) من أنه لا يجب عليه إيجاد الموضوع أي الدّفن المأمور به برضاه بالبقاء ليحرم نبشه.

(٢) تقدّم حكم الدّفن في أرض الغير جهلاً أو نسياناً (٢) فلا حاجة لإعادته ، وكذا تقدّم حكم ما إذا دفن مال الغير مع الميِّت (٣).

عدم جواز الرجوع عن الإذن في الدّفن‌

(٣) لما علّله به الماتن قدس‌سره وقد قدمناه. وقدمنا الفرق بين الإذن في دفن الميِّت في ملكه وبين الإذن في الصلاة في داره.

ففي الأوّل إذا أذن المالك بالدّفن وكان الدّفن مصداقاً للمأمور به حرم على الغير‌

__________________

(١) في ص ٣٥٣.

(٢) في ص ٣٥٤ ٣٥٥.

(٣) في ص ٣٥٨.

۳۸۳