الحمصة (*) (١).

والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.

[٩٢٦] مسألة ٤ : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر (٢) ،


ما هو الأفضل في مقدار كافور الحنوط‌

(١) الظاهر أنّه من الاشتباه في الحساب فإن ثلاثة عشر درهماً وثلثاً إنّما هي سبع مثاقيل فقط لا أزيد منها ، وذلك لأنّها أربعون ثلثاً ، إذ العشرة إذا ضربت بالثلاث صار الحاصل ثلاثين ، وحاصل ضرب الثلاث في الثلاثة تسعة ، فالمجموع تسعة وثلاثون ، ويضاف إليه الثلث الأخير في ثلاثة عشر درهماً وثلثاً يبلغ المجموع أربعين ثلثاً ، وهي ثمانية وعشرون مثقالاً ، لأنّه الحاصل من ضرب السبعة بالأربعة ، فإنّهم ذكروا أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون في الأربعين أثلاث : أربعة سبعات إلاّ ثلاث ، فإذا ضرب الأربعة بالسبعة حصل ثمانية وعشرون ثلثاً.

إذن يكون ذلك بحسب المثقال سبعاً لا أزيد ، إذ كل عشرة دراهم مثقال شرعي كما ذكروه وكل مثقال صيرفي يزيد على المثقال الشرعي بالربع ، فلو نقصنا من ثمانية وعشرين ثلثاً ربعها وهو ما به التفاوت بين المثقال الشرعي والصيرفي بقي واحد وعشرون ثلثاً وهي لو قسّمت إلى ثلاث لأنّها واحد وعشرون ثلث صار سبع مثاقيل بالتمام ، وأمّا بحسب المثقال الصيرفي فهي تسعة مثاقيل إلاّ ربع.

إذا لم يتمكّن من الكافور‌

(٢) لعدم الدليل عليه ، واعتبار الكافور في التحنيط ليس لأجل أنّه طيب محض ليقوم مقامه سائر أفراد الطيب ، بل من أجل أنّه حنوط أي يمنع عن الفساد وهذا‌

__________________

(*) بل سبعة مثاقيل بلا زيادة.

۳۸۳