ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة (١) ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدّفن.

[٩٤٥] مسألة ٤ : إذا لم يمكن الدّفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة. والحاصل كل ما يتعذّر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن (٢).


كان مكشوف العورة فمقتضى الموثقة المتقدِّمة (١) أنه يجب وضعه في الحفيرة وستر عورته بلبن وتراب ويصلى عليه وهو في قبره.

وهل يجوز أن يستر عورته باللبن والتراب خارج الحفيرة ويصلى عليه فيما إذا كان مكشوف العورة في نفسه؟ ذهب بعضهم إلى الجواز ، والصحيح عدمه وذلك لاختصاص النص بما إذا وضع في الحفيرة ، وكأنه نوع تجليل للميِّت لئلاّ يكون بدنه خارج القبر عارياً حال الصلاة عليه.

(١) بمعنى أنه تجب مراعاة شروط الصلاة في حقه لإطلاق أدلتها ككونه مستلقياً ورجلاه إلى الشمال ونحوهما ، ولا نظر للموثقة إلى عدم وجوبها حينئذ وإنما نظرها إلى أن الميِّت يستر عورته بشي‌ء ويصلى عليه في قبره.

عدم سقوط سائر الواجبات بتعذّر الدّفن‌

(٢) قد عرفت فيما سبق أن الصلاة متأخرة عن الكفن ، وأما بالإضافة إلى الدّفن فلا شبهة في أنه لا تجوز بعد الدّفن لموثقة عمار المتقدمة المصرحة بأن الصلاة غير جائزة بعد الدّفن ، وفي بعض الأخبار إنه لو كان جائزاً جاز في حق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

__________________

(١) في ص ١٩٦.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ٢.

۳۸۳