[٨٨٨] مسألة ١ : يجوز تغسيل الميِّت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً بل قيل : إنّه أفضل ، ولكن الظاهر كما قيل (*) أنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة (١).


بالاختيار ولا ينافي الاختيار ، لأن عجزه مستند إلى قدرته واختياره ، وحديث الرفع لا يقتضي رفعه حينئذ ، لأنّه إنّما ورد للامتنان ولا امتنان في رفع الحرمة عن تصرفات الغاصب ، لأنّه إتلاف لمال الناس وإضرار بهم ، بل لعل الأكثر في الغاصب ذلك ، حيث إنّه ينسى ما اغتصبه من أموال الناس بعد الغصب.

وأمّا في موارد الجهل بالغصبية فلا يتم ما أفاده قدس‌سره ، وذلك لبقاء الحرمة الواقعية بحالها كما ذكرناه في بحث الوضوء (٢) ، والمحرّم لا يكون مصداقاً للواجب والمبغوض لا يتقرّب به وإن كان المكلّف معذوراً في عمله ظاهراً.

نعم ، هذا إنّما هو في الماء في الوضوء وسائر الأغسال ، وكذا الخليطان في المقام ، لأن حكمهما حكم الماء ، وأمّا في المكان والفضاء والسدة والإناء وغيرها فلا مانع من التغسيل بها عند الجهل بحرمتها ، والسر فيه : أنّ المأمور به هو الغسلتان والمسحتان أو صبّ الماء على البدن فقط ، والمفروض إباحته لإباحة الماء على الفرض ، وإنّما المحرم هو التصرّف في المكان والسدة والفضاء والإناء ونحوها وهي أُمور خارجة عن المأمور به. وإنّما لم نقل بصحّة الغسل والوضوء مع العلم بحرمة المذكورات للتزاحم بين الإتيان بالواجب وارتكاب الحرام ، فإذا جهلنا بحرمتها لم تكن مزاحمة بين وجوب الوضوء أو الغسل وحرمة تلك الأُمور ، لعدم فعليتها فيقع الغسل والوضوء صحيحاً لا محالة.

تغسيل الميِّت من وراء الثياب‌

(١) لا إشكال في جواز تغسيل الميِّت مجرّداً أو من وراء الثياب ، وإنّما الكلام في أنّ المستحب هو التغسيل مجرّداً والتغسيل من وراء الثوب أمر جائز كما ذهب إليه المشهور‌

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) في شرح العروة ٥ : ٣١٨.

۳۸۳