ادفنه معي في قبري.

[٨٩٨] مسألة ٢ : إذا كان الميِّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

[٨٩٩] مسألة ٣ : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف (*) للحج أو العمرة.

فصل في تكفين الميِّت‌

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي (١) رجلاً كان أو امرأة (٢) أو خنثى (٣) أو صغيراً (٤).


فصل في تكفين الميِّت‌

(١) لا إشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدّسة والأخبار في ذلك مستفيضة (٢) ولم يقع خلاف فيه من أحد ، وإنّما الاختلاف في بعض الخصوصيات.

(٢) للإطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار (٣).

(٣) لأنّها ليست طبيعة ثالثة وإنّما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما.

(٤) لما تقدّم (٤) في البحث عن وجوب غسل الميِّت من أنّ السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده ، وأنّه إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام ، وللمطلقات الدالّة على أنّ الميِّت يغسل ويكفن ، فانّ الميِّت يشمل الصبي أيضاً.

__________________

(*) تقدم الكلام فيه آنفاً [ في المسألة ٨٨٤ ].

(١) الوسائل ٣ : ٥ / أبواب التكفين ب ١ وغيره.

(٢) الوسائل ٣ : ٨ / أبواب التكفين ب ٢ ح ٧ ، ٩ وغيرهما.

(٣) في شرح العروة ٨ : ٢١٣.

۳۸۳