[٩٧٧] مسألة ٩ : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء (*) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه (١).


والظاهر من قوله عليه‌السلام في الصحيحة : لا بأس من أن يصلّى على الميِّت وهو في قبره (٢) هو الجواز الواقعي ، لما قدّمناه من أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على أن الصلاة يشترط كونها قبل الدّفن ، أن الدفن إذا كان مشروعاً كما إذا كان قبل الصلاة نسياناً أو غفلة لا عمداً جازت الصلاة على الميِّت وهو في قبره.

ومعه إذا خرج عن قبره بسبب من الأسباب لا تجب الصلاة عليه ثانياً ، إذ لا يصلّى على ميت مرّتين ، فتكون هذه الصورة مقيدة لما دل على اشتراط كون الصلاة قبل الدّفن ، نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطاً كما ورد في المتن.

مشروعية التيمّم لصلاة الجنازة‌

(١) قدمنا أن صلاة الجنازة ليست بصلاة ذات ركوع وسجود ومن ثم لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر فضلاً عن الحدث الأصغر ، ويجوز للجنب والحائض أن يصليا على الميِّت إلاّ أن كونها مع الطهارة أحب.

وقد ورد في النص : أن من خاف فوت صلاة الجنازة له أن يتيمم (٣) بدلاً عن الغسل أو الوضوء كما أن من كان معذوراً ولا يتمكن من الماء يجوز له التيمّم بدلاً عنهما ، لأنه طهارة في حقه والصلاة مع الطهارة أحب. وأما من لا يخاف فوت الصلاة ولا أنه غير متمكن من الماء فلم يثبت استحباب التيمّم في حقه ، نعم لا بأس بالتيمّم رجاء.

__________________

(*) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء.

(١) وهي صحيحة هشام المتقدِّمة في ص ٢٦٥.

(٢) الوسائل ٣ : ١١١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦.

۳۸۳