[٩٤٧] مسألة ٦ : قد مرّ (*) سابقاً أنه إذا وجد بعض الميِّت (١) ، فان كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلاّ فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميِّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فان وجد عضواً تاماً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّ وجبت (٢).


الثانية : ما إذا علم الثاني أنّ الأوّل يتم صلاته قبل أن يتمّها هو أو علم أن ثالثاً يشرع في الصلاة ويتمها قبله.

ولا يجوز له حينئذ أن ينوي الوجوب من الابتداء ، لأن الواجب الكفائي يسقط عن وجوبه في أثناء صلاته فلا تقع الأجزاء البعدية على صفة الوجوب ، وحيث إن الواجب ارتباطي فمع عدم كون بعض الأجزاء واجباً لا يمكنه نية الوجوب من الابتداء.

الثالثة : ما إذا شك في أن الأوّل يتمها قبله أو أنه يتمها قبل الأوّل.

ويجوز فيها أن يأتي بها بنية الوجوب لاستصحاب عدم تحقق المسقط قبل فراغه من الصلاة. ومما بيناه يظهر أن ما أفاده الماتن من نية كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد وإلاّ نوى بالبقية الاستحباب مما لا يمكن المساعدة عليه.

إذا وجد بعض الميِّت‌

(١) قد أسلفنا أن الصلاة على أعضاء الميِّت غير واجبة إلاّ أن يكون صدراً مشتملاً على القلب على تفصيل قد تقدّم (٢).

(٢) إذا بنينا على وجوب الصلاة على كل عضو تام فتوًى أو احتياطاً لا بدّ من‌

__________________

(*) وقد مر الكلام فيه [ في المسألة ٨٧٣ ].

(١) في شرح العروة ٨ : ٤٠٠.

۳۸۳