الثاني : طهارة الماء.

الثالث : إزالة النجاسة (*) عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً.

الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده.

الخامس : إباحة الماء وظرفه (**) ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الّذي فيه جسد الميِّت وإباحة السدر والكافور. وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته. بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد (١).


إمكان التقرب بالمعصية والمبغوض ، وغير ذلك من الشروط ، نعم يزيد في هذا الغسل اشتراط الإباحة في الخليطين أيضاً ، لأنّهما كالماء دخيلان في غسل الميِّت.

العلم بالغصبية بعد الغسل‌

(١) ما أفاده قدس‌سره إنّما يتم في نسيان الغصبية فيما إذا كان النسيان معذّراً ، كما في نسيان غير الغاصب الغصب ، وذلك لحديث الرفع (٣) وغيره ممّا دلّ على ارتفاع الحكم الواقعي في موارد النسيان ، فإنّه مع عدم حرمة التصرف في الماء مثلاً لا مانع من التغسيل والتقرّب به.

نعم ، إذا لم يكن النسيان معذّراً كما في نسيان الغاصب ، لأنّه مكلّف بالاجتناب عمّا غصبه حتّى في حالة النسيان ، إذ أنّه وإن كان التكليف ممتنعاً حينئذ ، إلاّ أنّه امتناع‌

__________________

(*) تقدّم حكم ذلك [ في فصل شرائط الوضوء الشرط الثاني ـ ، وفي المسألة ٦٦٦ ].

(**) الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة [ في فصل شرائط الوضوء الشرط الرابع ـ ] ، وحكم السدر والكافور كحكم الماء.

(١) الخصال ٢ : ٤١٧ / باب التسعة ح ٩.

۳۸۳