[٩٥٧] مسألة ١٦ : في الجماعة من غير النساء والعُراة الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً (١).


المساعدة على إطلاقه ، بل لا بدّ من التفصيل بما قدّمناه.

لزوم تقدّم الإمام على المأمومين

الجهة الرابعة : أن في صورة مشروعية الجماعة لا بدّ من أن يتقدّم الإمام على المأمومين حسب المطلقات الدالّة على ذلك.

ودعوى : أنه حينئذ يقف في صف المأمومين مثل إمامة المرأة للنساء ، مندفعة بأنه قول من غير دليل يدل عليه ، إذ لا يوجد عليه أي دليل حتى رواية ضعيفة ، وإنما ورد ذلك في إمامة المرأة فقط كما تقدّم.

أولويّة كون المأمومين خلف الإمام‌

(١) بعد ما ثبتت مشروعية الجماعة في صلاة الأموات فكيفيتها مثل كيفية الجماعة في باقي الصلوات لأن كلتيهما جماعة ، فلو كان بينهما مغايرة في الكيفية لوجب التنبيه عليه. ويدلنا على ذلك ما ورد في إمامة المرأة في صلاة الميِّت ، حيث دلّ على أنها تقف في صفهن ولا تتقدّم عليهنّ (١) فكأنه دل على أنها تمتاز عن بقية الجماعات بذلك.

وعليه فحيث إنهم ذكروا أن الأفضل فيما إذا كان المأموم واحداً أن يقف عن يمين الإمام لا خلفه ، لما ورد في الأخبار (٢) من التأخر بمقدار قليل تحقيقاً للجماعة ، أو أنه يكره أن يقف خلفه فلا بدّ في المقام من الالتزام بذلك إذا كان المأموم واحداً فيكره له الوقوف خلفه أو يستحب له الوقوف عن يمينه ، بل على ما ذكرناه في فروع صلاة‌

__________________

(١) تقدّم في ص ٢١٠ مسألة ١٤.

(٢) الوسائل ٣ : ١١٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥.

۳۸۳