فصل
في مكروهات الدّفن

وهي أيضاً أُمور :

الأوّل : دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلاّ لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً (١).

الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلاّ إذا كانت الأرض ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.

الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلاّ الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.

الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب.

الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميِّت.


فصل في مكروهات الدّفن‌

(١) تقدّم الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة من مسائل الدّفن مفصّلاً فلاحظ.

۳۸۳