[٨٩١] مسألة ٤ : النظر إلى عورة الميِّت حرام (١) لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله (٢).

[٨٩٢] مسألة ٥ : إذا دفن الميِّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه (٣)


النظر إلى عورة الميِّت‌

(١) لإطلاق ما دلّ على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام (١) فانّ الميِّت وإن كان بحسب الدقّة جماداً إلاّ أنّه بالنظر العرفي هو الحي السابق ، بل يشمله إطلاق قوله تعالى ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ... (٢) لدلالتهما على أنّ المؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلى العورة مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين عورة الحي والميِّت ، وكذلك المؤمنة.

مضافاً إلى الأخبار الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة الميِّت خرقة (٣) لأنّها بنفسها كافية في إثبات المدّعى ، إذ لولا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للأمر بجعل الخرقة عليها.

(٢) لأنّه تكليف تحريمي مستقل لا ربط له بصحّة الغسل وعدمها ، وهو نظير ما إذا ارتكب عملاً محرماً حال تغسيله فإنّه لا يوجب بطلان تغسيله. وبعبارة اخرى عدم النظر إلى العورة ليس من شرائط صحّة الغسل ليبطل عند الإخلال به.

إذا دفن الميِّت بلا تغسيل‌

(٣) لإطلاق ما دلّ على وجوب تغسيل الميِّت وتكفينه ، فإنّه غير قاصر الشمول‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٩٩ / أبواب أحكام الخلوة ب ١ ، ٢ : ٣٢ / أبواب آداب الحمام ب ٣ ، وغيرهما.

(٢) النور ٢٤ : ٣٠ ٣١.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢ ، ٣ وغيرهما.

۳۸۳