[١٠١٨] مسألة ٨ : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (١)


أن الأقوى جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة ، ومع جوازه كيف يتوجه الإشكال في نفوذ الوصية به؟

نعم لو قلنا بأن النبش للنقل بدعة محرمة كما ذكره الحلي في سرائره (١) لم تصح الوصية به ، لأنها لا تكون مشرعة بوجه ولا تقلب الحرام إلى الجواز ، ولعل في تعليقته قدس‌سره سقطاً والله العالم بالحال.

تخريب آثار القبور‌

(١) تعرّض قدس‌سره لحكم تخريب آثار القبور بمناسبة التكلم في نبشها. وتفصيل الكلام في ذلك : أن القبور التي علم اندراس ميتها إذا لم يعد التخريب هتكاً للميت وكان ملكاً للمخرب بإرث أو بغيره فلا ينبغي الإشكال في جواز تخريبها لأن للمالك حق التصرف في ملكه ما يشاء ولا موجب لحرمة التخريب حينئذ.

كما أن الأمر كذلك فيما إذا كانت الأرض موقوفة للمسلمين وأراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميتاً ، لأن المفروض عدم كون التخريب هتكاً للميت ، والأرض وقف لجميع المسلمين ولهم أن ينتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التي منها دفن موتاهم ، والمفروض أن الميِّت المدفون فيها قد اندرس ، فليس هو قبراً للمؤمن فعلاً ليحرم نبشه ودفن الآخر فيه وإنما كان قبراً لمؤمن سابقاً.

وكذلك الحال فيما إذا كانت الأرض مباحة وانحصرت الأرض بها ، بل وكذلك فيما إذا لم يكن حاجة إلى تلك الأرض لوجود أرض أُخرى قابلة للدفن فيها ، لعين ما عرفت ، وإن كان الماتن احتاط في هذه الصورة وحكم بعدم التخريب مع عدم الحاجة نظراً إلى احتمال ثبوت حق للميت في تلك الأرض حينئذ ويكون التخريب منافياً لحقه.

وفيه : أن هذا الاحتمال مما لا موجب له ، إذ لا دليل على أن للميت حقاً في الأرض المدفون فيها بوجه.

__________________

(١) السرائر ١ : ١٧٠.

۳۸۳