مباحاً (١) جديداً (٢) فلا يجزئ العتيق الّذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً (٣).

[٩٢٣] مسألة ١ : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأُنثى والخنثى والذّكر والحرّ والعبد (٤).


(١) لأنّ المغصوب لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن أن يكون الحرام مأموراً به على ما أسلفناه في الكفن وماء الغسل.

(٢) لأنّ الحنوط كما سبق ما يحنّط به ، والتحنيط هو استعمال ما يمنع الفساد وليس هذا إلاّ الكافور المشتمل على الريح ، إذ أن فاقد الريح بحكم التراب لا يكون مانعاً عن الفساد أبداً ، فان رائحته هي المانعة عن الفساد أو المكروبات على ما هو الشائع في هذه الأعصار.

مضافاً إلى أن ذلك ممّا تقتضيه الروايات نفسها الّتي أمرت بالكافور ، لأنّه طيب على ما يستفاد من الروايات ، ومع زوال الرائحة لا يبقى موضوع الطيب ليحنط به.

(٣) كما ورد في معتبرة يونس (١) مضافاً إلى أنّه ممّا يقتضيه نفس المسح به حيث عرفت أنّ الواجب ليس هو مجرّد جعل الكافور بل جعله ومسحه ، ومعنى مسح الكافور هو مسحه على المساجد السبعة باليد كمسحها بالماء ، وهذا لا يتحقق إلاّ مع السحق ، فان غير المسحوق لا يمكن مسحه على البدن باليد. على أنّه لا بدّ من بقاء أثره على تلك المواضع وهذا لا يتحقق إلاّ في المسحوق.

التسوية في التحنيط بين أقسام الموتى‌

(٤) للإطلاق ، ولما صرّح بالتسوية بين الرجل والمرأة في بعض الروايات المعتبرة (٢).

__________________

(١) المتقدِّمة في ص ١٦٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ١ ، ٣٧ / ب ١٦ ح ٦.

۳۸۳