[٨٨٦] مسألة ١١ : يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ لا بيد الميِّت (١)


كما إذا كان بالماء النجس أو غير ذلك ممّا يوجب بطلان التغسيل ، وكذلك الحال في الإخلال بالكفن. نعم ، لا يجوز النبش للإخلال بالصلاة كما يأتي في محلِّه (١).

وكيف كان ، فالنبش في هذه الصورة لا يبعد جوازه وإن كان يظهر من الماتن في المقام عدم الجواز ، لأنّه تعرّض لوجوب إعادة الغسل إذا اتفق خروج الميِّت من قبره فان ظاهره عدم جواز إخراجه بالاختيار للتغسيل ، ولكنّه تعرض للمسألة في الكلام على النبش ولم يبن على أحد الطرفين ، بل استشكل في المسألة.

هل التيمم لا بدّ أن يقع بيد الحي؟

(١) مقتضى الاحتياط الجمع بين التيمم بيد الميِّت والحيّ ، إلاّ أنّ الأقوى وجوبه بيد الميِّت ، لأنّ المدرك إن كان رواية زيد بن علي فقد ورد فيها « يمموه » (٢) والتيمم قائم بالميت. وكذا لو كان المدرك هو المطلقات الدالّة على أنّ التيمم أو التراب أحد الطهورين (٣) لأنّ التيمم متقوم بضرب اليدين على الأرض فلا يتحقق بدونه ، فلا بدّ من أن يضرب يدي الميِّت على الأرض وإلاّ فلو ضرب الحيّ يديه على الأرض ومسح بهما وجه الميِّت لم يتحقق من الميِّت.

توضيح وتفصيل

لا إشكال ولا خلاف في أنّ الوضوء والغسل والتيمم يعتبر فيها المباشرة فلا يكفي فعل الغير فيها مع تمكّن المكلّف من المباشرة لها بنفسه.

وأمّا إذا عجز المكلّف عن المباشرة فيسقط اعتبارها فيوضئه أو يغسله الغير ، لأنّ الوضوء والغسل ليسا إلاّ عبارة عن إجراء الماء على البدن أو أعضاء الوضوء ، وهذا‌

__________________

(١) في المسألة [٩٨٥].

(٢) الوسائل ٢ : ٥١٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٦ ح ٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٧٠ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٥ ، ٣٨٥ / ب ٢٣.

۳۸۳