[١٠١١] مسألة ١ : يجوز البكاء على الميِّت (١) ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكِّناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرّحم وغيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال.


فما ربما يظهر من الماتن قدس‌سره من اختصاص الجواز بما إذا أوصى الميِّت بذلك وسيأتي في استثنائه الثاني عشر من حرمة النبش مما لا وجه له ، نعم يمكن أن يقال : إن المقتضي لحرمة النبش قاصر في صورة الوصية ، لأن مدركها الإجماع وهو دليل لبِّي يقتصر فيه على المورد المتيقن وهو غير صورة الوصية بالنقل ، وأما مع الوصيّة به فلم ينعقد إجماع على حرمته ، والظاهر أن نظر الماتن قدس‌سره إلى ذلك.

بقي الكلام فيما إذا أوصى الميِّت بأن لا يدفن مدة ويبقى وديعة وأمانة ويدفن بعد ذلك في الأماكن المتبركة أو غيرها فهل هذه الوصية نافذة أم لا؟

ذهب بعضهم إلى ذلك كشيخنا الأُستاذ قدس‌سره في تعليقته على المتن ، لكن الظاهر عدم نفوذها لأنها وصية على خلاف ظاهر الأوامر الواردة في الدّفن ، لأن ظاهرها هو وجوب الدّفن المتعارف بعد الغسل والتكفين والصلاة ، فبقاؤه مدة من دون دفن أمر غير جائز ، والوصية لا تقلب الحرمة إلى الجواز ، فالدّفن ثم النبش والنقل أولى وأحوط من الإيصاء بجعله وديعة ونقله بعد ذلك.

جواز البكاء على الميِّت‌

(١) والوجه في ذلك أُمور :

الأوّل : الأصل ، فإن كل ما لم يقم دليل على حرمته في الشريعة المقدسة فهو محكوم بالحلية ، ولم يدلّنا دليل على حرمة البكاء على الميِّت.

الثاني : السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم‌السلام ولم يردعوا عنها بوجه ، فلو كان البكاء على الميِّت محرماً لانتشرت حرمته ووصلت إلينا متواترة‌

۳۸۳