الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر (١).

الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا (٢).

السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة (٣).

السابع عشر : إذن الولي.

[٩٦٩] مسألة ١ : لا يعتبر في صلاة الميِّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة (٤) وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط (*) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.


(١) قسم الاستقرار إلى قسمين :

أحدهما : الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه لا يصدق عليه القيام وهذا لا يجزئ في الصلاة.

وثانيهما : الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة ، وذكر أن اعتباره في المقام أحوط ، إلاّ أن الصحيح عدم اعتباره في المقام ، لأن دليله في الفرائض هو الإجماع وهو مختص بها.

(٢) وتقدّم وجهه.

(٣) تقدّم أيضاً وجهه.

(٤) إذ لم يقم على اعتبارها دليل ، وإنما اعتبرت في الصلاة الحقيقية كما التزم بذلك بحر العلوم قدس‌سره في منظومته في غير حلية المكان (٢).

__________________

(*) لا يترك.

(١) الدرّة النجفية : ٧٧.

۳۸۳