الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين.

التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدّفن وهي على رواية ركعتان يقرأ في الأُولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة : « اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ».

وفي رواية أُخرى في الركعة الأُولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى.

وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ﴿ هُمْ فِيها خالِدُونَ .

والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من إنّا أنزلناه وآية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميِّت لا بقصد الورود.

[١٠٠٨] مسألة ١ : إذا نقل الميِّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخِّر الدّفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدّفن تؤخر إلى ليلة الدّفن.

[١٠٠٩] مسألة ٢ : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك.

[١٠١٠] مسألة ٣ : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.

۳۸۳