فصل
[ في كيفيّة غسل الميِّت ]

يجب تغسيله ثلاثة أغسال (١) :

الأوّل : بماء السِّدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح.


فصل في كيفيّة غسل الميِّت‌

(١) الكلام في ذلك يقع من جهات أربعة :

الجهة الاولى : في أن غسل الميِّت هل يعتبر فيه التعدّد بأن يغسل ثلاثة أغسال أو أنّ الواجب فيه هو الغسل الواحد؟

المعروف والمتسالم عليه بين الأصحاب هو التعدّد وقد نسب إلى سلاّر القول بوجوب الغسل الواحد (١) إلاّ أنّه مضافاً إلى شذوذه وكونه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب ممّا لا يمكن الالتزام به ، لأنّ الأخبار الواردة في الباب مصرحة بلزوم التعدّد في غسل الميِّت ، ومعه لا مجال لدعوى عدم اعتبار التعدّد أو إجراء البراءة عن وجوب الزائد على الواحد ، فإنّه مع الأدلّة الاجتهاديّة الدالّة على وجوب التعدّد لا مجال للأصل العملي.

وقد يستدل على ما ذهب إليه سلاّر بما ورد في الباب الواحد والثلاثين من أبواب غسل الميِّت (٢) من أنّ الميِّت إذا كان جنباً يغسل غسلاً واحداً ، بدعوى أنّ الميِّت‌

__________________

(١) نسبه إليه في المعتبر ١ : ٢٦٥ وراجع المراسم : ٤٧.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٣٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٣١.

۳۸۳