[٩٥٩] مسألة ١٨ : يجوز في صلاة الميِّت العدول من إمام إلى إمام (١) في الأثناء (١). ويجوز قطعها أيضاً اختياراً (٢).


العدول من إمام إلى إمام‌

(١) لم نقف على مستند له في ذلك ، فإنه بعد ما شرع في الجماعة فتحتاج مشروعية دخوله في جماعة ثانية إلى دليل والأصل عدم مشروعيتها ، وذلك لأن مشروعية الجماعة وكفايتها على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليل ، والدليل إنما دل على مشروعيتها في الجماعات المتعارفة ، وأما الجماعة في نصف الصلاة بإمام ثم في نصفها الآخر بإمام آخر فهو مما لا دليل على مشروعيته.

وليست هذه من الكيفيات لتكون الجماعة في المقام تابعة للجماعة في غيرها ، وإنما هي حكم آخر غير كيفية الجماعة لا بدّ فيه من دليل ، نعم يجوز هذا في الفرائض إذا حدث بالإمام حدث ، وفي المقام لم تثبت مشروعيته فلا يمكن الاجتزاء بها ، اللهمّ إلاّ إذا كانت واجدة للشرائط لتقع انفراداً ، لما يأتي من جواز قطع تلك الصّلاة (٢).

جواز قطع صلاة الميِّت‌

(٢) بلا فرق في ذلك بين هذه الصلاة وباقي الصلوات والعبادات ، فان الفرد المأتي به لم يتعلق به تكليف ليكون واجباً ويحرم قطعه بناء على حرمة قطع المأمور به ، وإنما هو فرد الواجب وله أن يرفع اليد عنه ويأتي بفرد آخر غيره كما هو الحال في جميع الواجبات الموسعة ، نعم لا يجوز رفع اليد عنه في المضيق لاستلزامه تفويت الواجب كما في الصلاة آخر الوقت ونحوها ، كما لا يجوز القطع بعد الشروع في الحج وإن كان فاسداً.

وقد ذكروا عدم جواز القطع في الصلاة أيضاً لقوله تعالى : ﴿ وَلا تُبْطِلُوا

__________________

(*) في جوازه إشكال بل منع.

(١) لعلّ المناسب : لما يأتي من جواز العدول عن الجماعة إلى الانفراد.

۳۸۳