فصل
في الجريدتين

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميِّت صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أُنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسي‌ء وما دامت رطبة يرفع عن الميِّت عذاب القبر » وفي آخر : « إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأُخرى عند رجله وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار أنّ آدم عليه‌السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه ، وكان هذا معمولاً به بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[٩٣٥] مسألة ١ : الأولى أن تكونا من النخل وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمان وإلاّ فكل عود رطب.

[٩٣٦] مسألة ٢ : الجريدة اليابسة لا تكفي.

[٩٣٧] مسألة ٣ : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزي الأقل والأكثر. وفي الغلظ كل ما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.

[٩٣٨] مسألة ٤ : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ. وفي بعض آخر : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

۳۸۳