[٩٧٦] مسألة ٨ : إذا صلّى على القبر ثم خرج الميِّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه (١).


وثالثها : ما ذهب إليه المشهور من وجوب الصلاة عليه وهو في قبره ، لعدم الدليل على جواز إخراجه من القبر. وهذا هو الصحيح للصحيحة المتقدمة ، ومن هنا ذكر صاحب الجواهر قدس‌سره أن المسألة لا شبهة فيها ، وهو كما أفاده. هذا كله في الجهة الثانية.

وأما الجهة الأُولى فحيث لم يدلنا دليل على استحباب الصلاة على الميِّت ثانياً بعد ما صلِّي عليه ودفن فلا يجوز الإتيان بها ثانياً بعنوان الأمر والاستحباب ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء ، لذهاب الأصحاب إلى جوازها وإن قيل إنها أقل ثواباً وإنها مكروهة.

إذا خرج الميِّت من قبره‌

(١) إذا بنينا على أن الصلاة على الميِّت إنما تجب خارج القبر لعدم جواز الصلاة عليه وهو في قبره أو سقوط الصلاة حينئذ ثم خرج الميِّت من قبره بوجه من الوجوه فلا إشكال في وجوب الصلاة عليه ، لأنه ميت لم يصل عليه وهو خارج القبر. وأما إذا بنينا على وجوب الصلاة عليه وهو في قبره كما هو المشهور المنصور فهل تجب الصلاة عليه ثانياً إذا خرج عن قبره بوجه من الوجوه أو لا تجب؟

تبتني هذه المسألة على أن جواز الصلاة عليه وهو في قبره هل هو حكم واقعي اضطراري ، أو هو حكم ظاهري وأن الميِّت ما دام في قبره تجوز الصلاة عليه وهو في قبره وبالاستصحاب أو بالاعتقاد أثبتنا أنه لا يخرج عن قبره وصلينا عليه.

بناء على الأوّل لا تجب الصلاة عليه ثانياً ، لإجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي ، لأنه مأمور به واقعاً ولا يصلى عليه مرتين.

وبناء على الثاني يجب إعادتها ، لعدم كون الحكم الظاهري أو الخيالي مجزئاً عن الحكم الواقعي.

۳۸۳