[٩١٧] مسألة ١٨ : كفن المملوك على سيِّده (١) وكذا سائر مؤن تجهيزه إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ. ولا فرق بين أقسام المملوك (٢) وفي المبعّض يبعّض (٣) وفي المشترك يشترك (٤).


قام بمعيشتهم ومصارفهم ، وكونهم لازمين له لا يختص بحال الحياة فيجب عليه القيام بجميع مؤن تجهيز الزوجة إذا لم يكن لها مال يفي بذلك.

المملوك كفنه على سيِّده‌

(١) وهذا لا لأجل الإجماع ، ولا لأن منافعه ملك لسيِّده ومعه يستقل العقل بكون مؤن تجهيزه على السيِّد كما ذكره المحقق الهمداني قدس‌سره (١) وذلك لعدم الملازمة بين كون منافعه لسيِّده وبين وجوب تجهيزه على السيِّد ، بل إذا مات يكون حكمه حكم باقي الأموات وغير واجب التجهيز على السيِّد. على أن هذا ليست له كلية ، إذ قد ينتقل العبد إلى السيِّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيِّد مع وجوب تجهيزه على سيِّده.

بل للصحيحة المتقدِّمة (٢) الدالّة على أنّ المملوك عيال ولازم له بالتقريب المتقدِّم بلا فرق بين أن يكون للعبد مال وافٍ بالتجهيز أو لم يكن ، لأنّه إذا كان له مال ينتقل بعد موته إلى مولاه ، فأمواله ومنافعه راجعتان إليه بالأخرة.

(٢) للإطلاق.

(٣) لأنّه عيال لسيِّده في المقدار غير المحرر منه ، فيكون تجهيزه عليه بنسبة المقدار الّذي لم يتحرّر منه.

(٤) لأنّه عيال للشريكين ولازم لهما لا لأحدهما ، فيكون مؤن تجهيزه عليهما.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٤١١ السطر ٢٢.

(٢) في ص ١٢١.

۳۸۳