[٩٨٠] مسألة ١٢ : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود مَن يتمكّن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنّها لا تجزئ عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً (١).

[٩٨١] مسألة ١٣ : إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها (٢) وإن علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة (٣) وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلِّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها (٤).

[٩٨٢] مسألة ١٤ : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد (*) فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلِّي أيضاً قاطعاً بصحّتها (٥).


مجزئة. وأيضاً الاعتقاد والتخيل لا يوجبان الإجزاء ، فمع وجود من يتمكّن من الصلاة التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر.

(١) ظهر حكم هذه المسألة ممّا قدّمناه (٢) ، فلا حاجة إلى إعادته.

(٢) للاستصحاب ، أو بنى على وجوبها لقاعدة الاشتغال.

(٣) لأصالة الصحّة الجارية عليها السيرة القطعية المستمرة.

(٤) كما يأتي إن شاء الله.

إذا صلّى على الميِّت معتقداً صحتها‌

(٥) قد يرى الآخر بطلان تلك الصلاة على الميِّت الصادرة من المصلّي بالعلم‌

__________________

(*) بل يجب عليه ، إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبدي.

(١) في ص ٢٥٨.

۳۸۳