[٩٨٤] مسألة ١٦ : يجوز تكرار الصلاة على الميِّت سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنّه مكروه (١)


إذن لا يجوز تأخير إنزال الجنازة عن الخشبة ، لأنه هتك للمؤمن وهو حرام ، وإنما يجوز بمقدار دلالة الدليل وهو صلبه ، والغرض منه الموت فاذا تحقق الغرض وجب إنزاله والصلاة عليه ودفنه.

إعادة الصلاة على الميِّت‌

(١) الأخبار الواردة في جواز تكرار الصلاة على قسمين :

القسم الأوّل : هو حكاية فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الوصي عليه‌السلام وأنه صلّى على حمزة سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة (١) أي أربع عشرة صلاة ، وكبّر أمير المؤمنين عليه‌السلام على سهل بن حنيف وكان بدرياً خمساً وعشرين تكبيرة (٢) أي خمس صلوات.

ولا يمكن الاستدلال بها على جواز تكرار الصلاة في غير موردها ، لأن الفعل إنما يدل على المشروعية في مورده ولا سيما بملاحظة التعليل بأنه كان بدرياً ، وكذا ما ورد من أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى عليه جماعة كثيرة فلاحظ (٣) ، إذ لعل ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

القسم الثاني : هو أخبار تدل على جواز التكرار ، إلاّ أنها ضعيفة الإسناد لا يمكن الاعتماد عليها في شي‌ء. وإليك تلكم الأخبار :

منها : ما عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الميِّت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلِّي عليه » (٤).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٨١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٨٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٨٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢ ، ٩ ، ١٠ ، ١١.

(٤) الوسائل ٣ : ٨٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٩.

۳۸۳