[٨٩٠] مسألة ٣ : لا يشترط في غسل الميِّت أن يكون بعد برده (١) وإن كان أحوط (٢).


قال : « إذا مات الميِّت وهو جنب غسل غسلاً واحداً ثمّ يغسل بعد ذلك » (١).

وهذا أيضاً محمول على ما حملنا عليه رواياته الثلاثة المتقدمة ، أي يغسل غسل الميِّت لا زائداً عليه ، لقوله « غسلاً واحداً ثمّ يغسل » أي يغتسل من المس ، هذا مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال.

إذن لا يجب في مفروض المسألة إلاّ غسل واحد وهو غسل الميِّت دون الجنابة أو غيرها ، بل لا رجحان للتغسيل من أجلها ، لعدم دلالة الدليل عليه ولو بناءً على التسامح في أدلّة السنن ، إذ لم تثبت دلالة الرواية على الأمر بالتغسيل ثانياً للجنابة أو الحيض أو غيرهما ، لاحتمال إرادة الغسل من مسّ الميِّت كما مرّ.

فما حكي عن العلاّمة كما في المتن من رجحان ذلك (٢) ممّا لا موجب له.

غسل الميِّت غير مشروط بما بعد البرد‌

(١) لإطلاق ما دلّ على أنّ الميِّت لا بدّ من تغسيله فلا فرق بين أن يكون بعد برده أو قبله.

ودعوى : أنّ الحرارة ملحقة بالحياة لأنّها من شؤونها وتوابعها ، مندفعة بأنّ الأحكام المترتبة على الميِّت إنّما ترتبت على الموت ، سواء أكان بحرارته أم لم يكن كالتوارث ، لأنّه إذا مات الميِّت فمات ولد من أولاده قبل برد المورّث لا إشكال في أنّه ينتقل ماله إلى ولده ومنه إلى وارثه ، فلا فرق في وجوب تغسيله بين أن يكون قبل برده أو بعده. نعم ، المس قبل البرد لا يوجب الغسل كما مرّ.

(٢) ولو لاحتمال كون الحرارة ملحقة بالحياة في الواقع.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٤١ / أبواب غسل الميِّت ب ٣١ ح ٨.

(٢) المنتهي ١ : ٤٣٢ السطر ٢٠ / كتاب الصلاة ، في تغسيل الميِّت.

۳۸۳