السلام ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل عليهم‌السلام عن اللوح والقلم قال : يقول الله عزّ وجلّ : « ولاية علي ابن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري » وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم‌السلام والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود. والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه‌السلام أو يجعل في المداد شي‌ء منها أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء بل بالإصبع من غير مداد.

الثاني عشر : أن يهيئ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ففي الحديث « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة ».

الثالث عشر : أن يجعل الميِّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

تتمة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة اخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.

فصل
في مكروهات الكَفَن وهي أُمور :

أحدها : قطعه بالحديد.

الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه.

الثالث : بلّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه.

۳۸۳