[٨٩٣] مسألة ٦ : لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميِّت بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً (١).


للأخبار الدالّة على ذلك (١).

عدم جواز أخذ الأُجرة على التغسيل‌

(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

الاولى : لا تنافي بين كون العمل واجباً أي غير مرخص في تركه وبين أخذ الأُجرة عليه ، بلا فرق في ذلك بين الواجب الكفائي والعيني والتعييني والتخييري كما شرحناه في بحث أخذ الأُجرة على الواجبات (٢).

الثانية : عبادية العمل الأعم من المستحب والواجب لا تنافي أخذ الأُجرة عليه بأن يكون أخذ الأُجرة داعياً إلى إتيان العمل بقصد القربة ، وذلك لأن انتهاء الداعي القربي إلى شي‌ء من الدواعي الأخر دنيوية كانت أو أُخروية ضروري لا مناص عنه.

لأنّ إتيان العبادة بداعي أنّ الله أهل للعبادة مع قطع النظر عن الطمع في الجنّة أو الخوف من النار أو التخلّص من الفقر كما في صلاة اللّيل أو غير ذلك من الدواعي والأغراض الأُخروية أو الدنيوية ، لا نتصوّر صدوره إلاّ من الأئمة المعصومين عليهم‌السلام ولا نعقل ذلك من الأشخاص العاديين بوجه. فترى أنّه يصلّي صلاة اللّيل لئلاّ يبتلي بالفقر في حياته ، أو يأتي بالفرائض لئلاّ يعذّب بالنار أو لكي يدخل الجنّة أو لغير ذلك من الآثار المترتبة على العبادات ، فكون قصد القربة بداع آخر هو في طول الداعي القربي غير مانع عن صحّة العبادة.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٠٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.

(٢) مصباح الفقاهة ٢ : ١٩٣.

۳۸۳