[٩٧٢] مسألة ٤ : إذا كان الميِّت في مكان مغصوب والمصلِّي في مكان مباح صحّت الصلاة (١).

[٩٧٣] مسألة ٥ : إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر (*) (٢).


ولا يتم شي‌ء من الوجوه ، وذلك لأن المرسلتين لضعفهما لا يمكن الاعتماد عليهما ورواية خراش ضعيفة السند بخراش ومن قبله. مضافاً إلى ضعف دلالتها ، فإنها تقتضي أن المكلف إذا تحرى واجتهد لا يعمل بظنه ، بل يصلِّي إلى أربع جهات مع أنّا نلتزم بوجوبها إلى ما ظن كونه قبلة حينئذ من دون أن نوجب الصلاة إلى أربع جهات.

وأمّا العلم الإجمالي فهو وإن كان يقتضي الاحتياط إلاّ أن الصلاة إلى أربع جهات غير لازمة ، وذلك لأن الدائرة الفلكية إذا قسمت إلى ثلاث قطع اشتملت كل قطعة منها على ما بين المشرق والمغرب ، والصلاة إلى ما بينهما عند عدم التمكن من القبلة كافٍ في الصلاة.

هذا كلّه حسبما تقتضيه القاعدة ، وإلاّ فمقتضى صحيحة زرارة الثانية الدالّة على أن المتحيِّر يكتفي بالصلاة إلى جهة واحدة (٢) كفاية الصلاة مرة واحدة ، ولا يحتمل أن يكون المتحير في الصحيحة تصحيف المتحري ، لقوله بعد ذلك : « أبداً أين ما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » فإن المتحري إنما يتوجه إلى ما ظن كونه قبلة ولا يصدق في حقه : أين ما توجّه. ثم لو قلنا بوجوب الصلاة إلى أربع جهات إلاّ أنه لم يتمكن منها ولو خوفاً على الجنازة من الفساد فيكفيه الصلاة إلى جهة واحدة من غير ريب.

(١) لأن الإباحة على تقدير اعتبارها في صلاة الميِّت إنما هي شرط معتبر في صلاة المصلِّي ومكانه لئلاّ تقع صلاته باطلة ، وأما كون الميِّت في محل مغصوب فلا يضر بصحّة صلاته.

(٢) هذا منه قدس‌سره مبني على اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميِّت ، وقد‌

__________________

(*) على الأحوط كما تقدم.

(١) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.

۳۸۳