[١٠١٤] مسألة ٤ : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان (*) وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها (١).

[١٠١٥] مسألة ٥ : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[١٠١٦] مسألة ٦ : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلاً أو مجنوناً (٢)


وهذا لا يمكن المساعدة عليه ، لأنها على تقدير حرمتها مطلقة. والرواية الدالّة على صدورها من الفاطميات ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها ، والذي يسهل الخطب أنها أفعال لم تثبت حرمتها مطلقاً. إذن لا مانع شرعاً من الإتيان بها في مصايب الأئمة الطاهرين عليهم‌السلام وغير الأئمة.

جزّ المرأة شعرها‌

(١) كذا ذكره المشهور ، ولكنه لم يرد بذلك رواية ولو كانت ضعيفة السند ، وإنما ورد ذلك في خبر خالد بن سدير (٢) إلاّ أنه أثبت الكفارة مع إدماء الوجه المخدوش لا مطلقاً. والمشهور أعرف بما قالوا.

حرمة نبش قبر المؤمن‌

(٢) قد استدل على حرمة النبش بوجوه :

الأوّل : الإجماع ، كما عن جماعة ، وعن بعضهم دعوى إجماع المسلمين عليه وكونه معروفاً لدى المتشرعة قديماً وحديثاً.

وفيه : أن الإجماع المدعى ليس إجماعاً تعبدياً وإنما هو مدركي ولو احتمالاً ، فلا بدّ‌

__________________

(*) على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده ، وكذا الحال في المسألة الخامسة.

(١) الوسائل ٢٢ : ٤٠٢ / أبواب الكفارات ب ٣١ ح ١.

۳۸۳